العلامة الحلي

273

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ثمّ ربع الكسب الذي هو دين إن أدّاه الورثة من عندهم جاز ، واستمرّ ملكهم على ثلاثة أرباعه ، وملك ما سلّموه إليه بربعه الحرّ . وإن تراضوا مع العبد على أن يكون ربع قيمته بدلا من ربع الكسب ، جاز ، وعتق ربعه على نفسه . واختلفت الشافعيّة . فقال ابن سريج : إنّ ولاء ذلك الرّبع يكون لبيت المال « 1 » . وقال الآخرون : لا ولاء عليه « 2 » . ولو أراد الورثة بيعه من غيره ، وقال العبد : آخذه بدلا عن القرض ، قال بعضهم : إنّه أحقّ بنفسه من الأجانب « 3 » . وقال الجويني : إنّه محمول على الأولويّة ، دون الاستحقاق « 4 » . مسألة 466 : لو أعتق المريض عبدا مستوعبا ، فمات قبل سيّده ، قيل : إنّه يموت حرّا « 5 » . وقيل : رقّا « 6 » . وقيل : ثلثه حرّ ، وثلثاه رقّ « 7 » . والأوّل أشهر . ولو كان العبد قد اكتسب ضعف قيمته ولم يخلّف إلّا السيّد ، مات

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 238 ، روضة الطالبين 5 : 257 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 238 - 239 ، روضة الطالبين 5 : 257 . ( 3 ) نهاية المطلب 10 : 323 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 239 ، روضة الطالبين 5 : 257 . ( 4 ) نهاية المطلب 10 : 324 ، وعنه في العزيز شرح الوجيز 7 : 239 ، وروضة الطالبين 5 : 257 . ( 5 و 6 ) نهاية المطلب 10 : 325 ، الوجيز 2 : 276 ، البيان 6 : 334 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 239 ، و 13 : 348 ، روضة الطالبين 5 : 257 ، و 8 : 406 . ( 7 ) نهاية المطلب 10 : 325 ، الوجيز 2 : 276 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 387 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 239 ، و 13 : 348 ، روضة الطالبين 5 : 257 ، و 8 : 406 .